10 - (باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، واستحباب رشها بالماء) 3726 / 1 - دعائم الاسلام: انهم (عليهم السلام)، رخصوا في الصلاة في البيع، والكنائس، وبيوت المشركين.
11 - (باب عدم جواز الصلاة في الطين، الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، إلا مع الضرورة، فيصلي بالايماء) 3727 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن علي (عليهما السلام)، انه سئل عن صلاة العريان - إلى أن قال (عليه السلام) - " وان أدركته الصلاة وهو في الماء قائم، أومى برأسه إيماء، ويسجد على الماء ".
3728 / 2 - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، بالسند المذكور، مثله إلا أن فيه " ولا يسجد على الماء ".