2923 / 2 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير قال: دخلت على حميدة، أعزيها بأبي عبد الله (عليه السلام) فبكت، ثم قالت: يا أبا محمد لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض إحدى عينيه، ثم قال (1): (ادعوا لي قرابتي ومن يطف بي) فلما اجتمعوا حوله قال: (ان شفاعتنا لن تنال مستخفا بالصلاة ".
2924 / 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان أول ما يحاسب [عليه] (1) العبد الصلاة، فإذا قبلت قبل سائر عمله، وإذا ردت عليه (2)، رد عليه سائر عمله ".
2925 / 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن صحت له الصلاة صح له ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، وإياك أن تكسل عنها، أو تتوانى فيها، أو تتوانى (1) بحقها، أو تضيع حدها وحدودها، أو تنقرها نقر الديك، أو تستخف بها، أو تشتغل عنها بشئ من غرض الدنيا، أو تصلي بغير وقتها ".
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ليس مني من استخف