تكبيرات: ثم تركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات، ثم تركع بالخامسة.
(9792) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين، قال: سبع وخمس، وقال:
صلاة العيدين فريضة الحديث.
(9793) 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين 1، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس.
(9797) 14 - وبالإسناد عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: خمس وأربع، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر.
أقول: المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع.
(9795) 15 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة 1، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه