فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين، قلت:
فأكون قد صليت أربعا " لنفسي لم أقتد به، فقال: نعم.
(9548) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين، قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الأمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام، فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد، ولكن يسبح، فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم.
أقول: لعل المراد أنه لا يتشهد التشهد المشتمل على التسليم فإنه يطلق عليه كما مر 1.
(9549) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت: أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم، قال: كذلك أصنع أنا.
(9550) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أناسا " رووا