أقول: يمكن أن يكون المراد، إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه لما يأتي في أحاديث الجماعة 1.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه مثله، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2.
(9537) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدر ك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا ".
(9539) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا ".
6 - وعنه، فضالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.
(9540) 7 - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.