وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٥
خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد الحديث.
(9419) 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
(9420) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء عن، محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين 1، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقا "، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.
ورواه الصدوق مرسلا " بإسناده عن محمد بن مسلم مثله 2.
(9421) 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة (إلى أن قال:) وليقعد قعدة بين الخطبتين الحديث.

٨ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٧ والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١١.
١ في التهذيب عثمان بن يحيى.
٩ - التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٥ والاستبصار ١: ٤١٨ / ١٦٠٨.
١ في الفقيه: المؤمنين (هامش المخطوط). ٢ الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٢.
١٠ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤ والاستبصار ١: ٤١٨ / 1607 أورده في الحديث 2 من الباب 24 وتمامه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة وفي الحديث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست