(عليه السلام) قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة.
(9415) 4 - وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الأمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
(9416) 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن عاصم بن حميد 1، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون جماعة بأقل من خمسة.
(9417) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
(9418) 7 - وعنه، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن منصور يعني ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا