وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٤
السلام). قول الله عز وجل " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 1 "؟
فقال سكر النوم.
محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد مثله 2، وكذا الذي قبله.
(9204) 4 - وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة.
(9205) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسين بن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا " وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه وإن 1 كان بللا " يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة وإن لم يكن بللا " فذلك من الشيطان.
(9206) 6 - وعنه، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار، عن الحسن بن الجهم قال: سألته يعني أبا الحسن (عليه السلام) 1 - عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

١ النساء ٤. ٤٣.
٢ التهذيب ٢. ١٥٢ / ٥٩٧ أورد صدره في الحديث من الباب ٣ من أبواب الوضوء.
٥ - التهذيب ٢. ٣٥٤ / ١٤٦٧ الاستبصار ١. ٤٠١ / ١٥٣١ والتهذيب ١. 205 / 596 وفيه سلمان بدل سليمان.
1 كتب المصنف على ما بين الشريطين. في موضع من التهذيب وكتب في الهامش في موضع آخر منه. قال سألت أبا الحسن (عليه السلام.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست