شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٨ - الصفحة ٣٥٩
لعلمه بأن الله تعالى يحفظه عند تعدي العلة إليه، ثم لو قيل بوجوب الفرار فمنعه من المسجد والاختلاط بالناس والدخول على الحمامات غير بعيد، وقال عياض: إذا كثر المجذومون فقال الأكثر يؤمرون أن ينفردوا في موضع (1) يلزمهم الانفراد ولم يختلف في القليل أنهم لا يمنعون ولا يمنعون من صلاة الجمة مع الناس ويمنعون من غيرها، ولو تضرر أهل قرية من جذماء يشاركونهم في الماء فإن قدروا على أن يستنبطوا ماء لأنفسهم فعلوا وإلا استنبط لهم الآخرون أو يقيمون من يسقى لهم والأفهم أحق بنصيبهم.
* الأصل 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه.
10 - عنه، عن ابن فضال ومحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: نظر أبو عبد الله (عليه السلام) إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئا وهو يحمله، فلما رآه الرجل إستحيى منه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
اشتريته لعيالك وحملته إليهم أما والله ولو لا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشيء ثم أحمله إليهم.
* الشرح قوله: (أما والله لو لا أهل المدينة لأحببت) وأنه إذ الامه أهل المدينة بذلك كان الأولى تركه والحوالة على غيره مع الإمكان.

1 - قوله «يؤمرون إن ينفردوا في موضع» هذا طريقة يسلكها أهل هذا الزمان والجذام مرض لم يهتد الأطباء بعد إلى علاجه وينسبه أطباء عصرنا إلى جرثومة يسمونها «دهانسن» ولها قرابة مع جرثومة السل أعادنا الله منها ومن غيرها ولما أثبتت التجربة سراية كثير من الأمراض ووردت أحاديث تدل على السراية تكلفوا التأويل ما ورد في نفيها مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «لا عدوى» بأن ليس المراد من العدوي السراية مطلقا با نحو منها كان يعقده الناس في الجاهلية، أو أنها العلة التامة لإيجاد المرض بحيث لو تجنب المرضى كان مصونا ولو لاقاهم إبتلى حتما وكان هذا سببا لاهمال المرضى وترك تمريضهم ورعايتم وعيادتهم وأما أن إعتقد السراية بمشية الله وتأثيرها في الجملة أن أراد الله فلا محذور فيه ولا يوجب ترك المرضى وإهمالهم، لأن احتمال التضرر بنجاة الواقع في المهلكة لا يحمل النفوس الخيرة على أن يدعوا المرضى بل يحظرون بنفسهم لنجاتهم وإعانتهم. (ش)
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست