لعلمه بأن الله تعالى يحفظه عند تعدي العلة إليه، ثم لو قيل بوجوب الفرار فمنعه من المسجد والاختلاط بالناس والدخول على الحمامات غير بعيد، وقال عياض: إذا كثر المجذومون فقال الأكثر يؤمرون أن ينفردوا في موضع (1) يلزمهم الانفراد ولم يختلف في القليل أنهم لا يمنعون ولا يمنعون من صلاة الجمة مع الناس ويمنعون من غيرها، ولو تضرر أهل قرية من جذماء يشاركونهم في الماء فإن قدروا على أن يستنبطوا ماء لأنفسهم فعلوا وإلا استنبط لهم الآخرون أو يقيمون من يسقى لهم والأفهم أحق بنصيبهم.
* الأصل 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه.
10 - عنه، عن ابن فضال ومحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: نظر أبو عبد الله (عليه السلام) إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئا وهو يحمله، فلما رآه الرجل إستحيى منه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
اشتريته لعيالك وحملته إليهم أما والله ولو لا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشيء ثم أحمله إليهم.
* الشرح قوله: (أما والله لو لا أهل المدينة لأحببت) وأنه إذ الامه أهل المدينة بذلك كان الأولى تركه والحوالة على غيره مع الإمكان.