شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٨ - الصفحة ٣٥٨
علي بن الحسين (عليه السلام) على المجذمين وهو راكب حماره وهم يتغدون فدعوه إلى الغداء، فقال: أما إني لولا أني صائم لفعلت، فلما صار إلى منزله أمر بطعام فصنع، وأمر أن يتنوقوا فيه، ثم دعاهم فتغدوا عنده وتغدي معهم.
* الشرح قوله (مر علي بن الحسين (عليهما السلام) على المجذمين) وفي بعض النسخ «المجذومين» يقال رجل أجذم ومجذوم ومجذم إذا تهافتت أطرافه بالجذام وهو داء يحدث من غلبة السوداء فيفسد مزاح الأعضاء وربما إنتهى إلى أن يأكلها ويأكل ما يوضع فيها والغرض من هذا الحديث هو إظهار تواضعه (عليه السلام) لله تعالى كما يفهم من قوله (وهو راكب حماره) أو للخلق المجذومين فكيف غيرهم كما يفهم من قوله في الاخر (وتغدى معهم) والتنوق نيك در نگريستن در كارى ونيكو ساختن، أو يقال شيء أنيق أي حسن معجب والظاهر أنه (عليه السلام) أكل معهم في إناء واحد وفيه دلالة على جوازه مصاحبة المجذوم ومعاشرته ومواكلته ويؤيده ما رواه المصنف في كتاب الروضة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال «إن أعرابيا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال يا رسول الله أني أصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب فأكره شراءها مخافة أن يعدى ذلك الجرب أبلى وغنمي، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا أعرابي فمن أعدى الأول؟
ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا عدوى ولا طيرة - الحديث» يعني لا تجاوز العلة صاحبها إلى غيره ومثل هذه الرواية بعينها موجود من طرق العامة أيضا وهو ينافي الرواية المشهورة عندنا وعندهم وهي «فر من المجذوم فرارك من الأسد» فقيل للجمع بينهما أن حديث الفرار ليس للوجوب بل للجواز أو الندب إحتياطا خوف ما يقع في النفس من أمر العدوي والسراية وحديث الأكل والمجالسة للدلالة على الجواز سيما إذا لم يوجس في النفس خوف العدوي. ومما يؤيد ذلك ما روى من طرق العامة عن جابر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أكل مع المجذوم فقال «آكل ثقة بالله وتوكلا عليه» ومن طرقهم أيضا أن امرأة سألت بعض أزواجه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الفرار من المجذوم فقال كلا والله وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا عدوى، وقد كان لنا مولى أصابه ذلك فكان يأكل في صحافي ويشرب من قداحي وينام على فراشي. وقال بعض العامة حديث الأكل ناسخ لحديث الفرار، ورده بعضهم بأن الأصل عدم النسخ على أن الحكم بالنسخ يتوقف على العلم بتأخر حديث الأكل وهو غير معلوم وقال بعضهم للجمع أن حديث الفرار على تقدير وجوبه إنما كان لخوف أن يقع في العلة بمشية الله فيعتقد إن العدوي حق. أقول بقي احتمال آخر لم يذكره أحد وهو تخصيص حديث لا عدوى بحديث الفرار مع حمل الفرار على الوجوب وأكل المعصوم معه لا يدل على جواز ذلك لغيره
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب طينة المؤمن والكافر 3
2 باب آخر منه 15
3 باب آخر منه 21
4 باب 32
5 باب 35
6 باب 36
7 باب 42
8 باب 43
9 باب 44
10 باب 46
11 باب الإخلاص 49
12 باب الشرائع 57
13 باب دعائم الإسلام 61
14 باب 74
15 باب آخر منه 85
16 باب 87
17 باب 101
18 باب السبق إلى الإيمان 121
19 باب درجات الإيمان 130
20 باب آخر منه 135
21 باب نسبة الإسلام 138
22 باب خصال المؤمن 143
23 باب 151
24 باب صفة الإيمان 159
25 باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان 163
26 باب حقيقة الإيمان واليقين 168
27 باب التفكر 174
28 باب المكارم 178
29 باب فضل اليقين 186
30 باب الرضا بالقضاء 196
31 باب 206
32 باب حسن الظن بالله عز وجل 227
33 باب الطاعة والتقوى 235
34 باب العفة 251
35 باب اجتناب المحارم 253
36 باب أداء الفرائض 257
37 باب استواء العمل والمداومة عليه 259
38 باب العبادة 261
39 باب النية 265
40 باب 269
41 باب الإقتصاد في العبادة 271
42 باب 274
43 باب الصبر 277
44 باب الشكر 291
45 باب حسن الخلق 303
46 باب حسن البشر 312
47 باب الحياء 317
48 باب العفو 319
49 باب كظم الغيظ 323
50 باب الحلم 328
51 باب الصمت وحفظ اللسان 333
52 باب المداراة 343
53 باب الرفق 347
54 باب التواضع 354
55 باب 363
56 باب ذم الدنيا والزهد فيها 372
57 باب باب القناعة 407
58 باب الكفاف 412
59 باب تعجيل فعل الخير 415
60 باب الإنصاف والعدل 419
61 استدراك 428