الحكم أحد الأحكام الخمسة التي لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، وقيل: معنى قولهم الأحكام لا تثبت بالأحاديث الضعيفة أنها لا تستقل بإثباتها لا أنها لا تصير مقوية ومؤكدة لما تثبت تلك الأحكام به ومعنى تجويزهم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أنه إذا دل على استحباب عمل حديثان صحيح وضعيف مثلا جاز للمكلف حال العمل ملاحظة دلالة الضعيف أيضا عليه فيكون عاملا به في الجملة والشيخ (قدس سره) رد هذه الأقوال الثلاثة أما أولها فبان خطر الحرمة في هذا الفعل الذي تضمن الحديث استحبابه حاصل إذ لا يتعد شرعا بما فعله المكلف لرجاء الثواب ولا يصير منشأ لاستحقاق الثواب إلا إذا فعله بقصد القربة ولاحظ رجحان فعله شرعا، فإن الأعمال بالنيات وفعله على هذا الوجه مردد بين كونه سنة ورد الحديث بها في الجملة وبين كونه تشريعا وإدخالا لما ليس من الدين فيه ولا ريب أن ترك السنة أولى من الوقوع في البدعة فليس الفعل المذكورة دائرا في وقت من الأوقات بين الإباحة والاستحباب ولا بين الكراهة والاستحباب بل هو دايما دائر بين الحرمة والاستحباب فتاركه متيقن للسلامة وفاعله متعرض للندامة، وأما ثانيها فبأنه مخالف منطوق عبارات القوم فإنها صريحة في استحباب الإتيان بالفعل إذا ورد في استحبابه حديث ضعيف غير قابلة لهذه التأويل السخيف، وأما ثالثها فبأنه مع بعده وسماجته يقتضى عدم صحة التخصيص بفضائل الأعمال دون مسايل الحلال والحرام فإن العمل بالحديث الضعيف بهذا المعنى لا نزاع بين أهل الإسلام في جوازه في جميع الأحكام.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل، التماس ذلك الثواب، أوتيه، وإن لم يكن كما بلغه.