بلوغه إليه سواء كان على سبيل الرواية أو الفتوى أو المذاكرة أو نحو ذلك كما رآه في شيء من كتب الحديث أو الفقه مثل ويؤيد هذا التعميم أنه ورد في آخر عن الصادق (عليه السلام) «من بلغه شيء من الثواب» ويمكن أن يراد السماع من لفظ الراوي أو المفتى خاصة فإنه هو الشائع الغالب في الزمن السالف، وأما الحمل على التحمل بأحد الوجوه الستة المشهورة فلا يخلو من بعد وظاهر الاطلاق أن صدق الناقل غير شرط في ترتب الثواب فلو تساوى صدقه وكذبه في نظر السامع وعمل بقوله فاز بالاجر نعم بشرط عم ظن كذبه بقيام بعض القرائن والظاهر أن تصريح الراوي بترتيب الثواب غير شرط بل قوله إن العمل الفلاني مستحب أو مكروه كاف في ترتيب الثواب على فعله أو تركه انتهى.
وأنت خبير بأن هذا الحديث على الاحتمال الأول يدل على أن يجوز العمل باخبار الآحاد المعتبر وعلى الاحتمال الذي ذكره الشيخ يدل عليه وعلى جواز العمل بالاخبار الضعيفة الدالة على استجاب فعل عمل أو تركه وهو الموافق لمذهب الأصحاب.
ويرد عليهم إشكال وهو: أن الاستحباب حكم شرعي، وقد اتفقوا بأن الحكم الشرعي لا يثبت بالحديث الضعيف؟
فيكف يصح قولهم باستحباب الاعمال التي ورد بها أخبار ضعيفة وحكمهم بترتيب الثواب عليها ولهم في التفصي عنه أقوال فقال الشيخ (رضي الله عنه) - حكمهم باستحباب تلك الأعمال وترتب الثواب عليها ليس مستندا في الحقيقة إلى الأحاديث الضعيفة بل إلى هذا الحديث الحسن المشتهر المعتضد بغيره من الأحاديث، ووجه عدم استنادهم إلى هذا الحديث في وجوب ما تضمن الخبر الضعيف وجوبه كاستنادهم إليه في استحباب ما تضمن استحبابه ظاهر فإن هذا الخبر لم يتضمن إلا ترتب الثواب على العمل وهو يقتضي الأمر بالعمل.
وقيل إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل ولم يكن هذا العمل ما يحتمل الحرمة والكراهة فإنه يجوز العمل به ويستحب لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب فالاحتياط العمل لرجاء الثواب وأما إذا دار بين الاستحباب والحرمة فلا وجه لاستحباب العمل به وكذا إذا دار بينه وبين الكراهة الشديدة إذ في العمل به دغدغة الوقوع فيها وأما إذا كانت الكراهة أضعف من الاستحباب فالاحتياط العمل وكذا إذا تساويا.
وقيل: معنى قولهم: يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضايل الأعمال دون المسائل الحلال والحرام أنه إذا ورد حديث صحيح أو حسن في استحباب عمل وورد حديث ضعيف في أن ثوابه كذا وكذا جاز العمل بهذا الحديث الضعيف والحكم بترتب الثواب على ذلك الفعل وليس هذا