وأما الجامد فيشترط فيه أمور:
الأول: أن يكون طاهرا، لأن النجاسة لا تزال بالنجس كالماء النجس، ولا فرق بين نجس العين والعرض.
فلو استنجى بالنجس احتمل وجوب الماء، لأن الحجر رخصة وتخفيف فيما يعم به البلوى، فيقف على موردها، وهي نجاسة الغائط المختص بالمحل، ولا يلحق به غيره. والاقتصار على الحجر، لأن النجس لا يتأثر بالنجاسة، فيبقى حكمه كما كان. والتفصيل فإن كانت نجاسته بغير الغائط تعين الماء، وإلا اكتفى بثلاثة غيره.
الثاني: أن يكون منسفا (1) قالعا للنجاسة، فلا يجزي غير القالع كالأملس اللزج وما ينثر أجزاؤه كالفحم الرخوة والتراب، لالتصاقه بالنجاسة.
ولو استنجى بما لا يقلع، لم يسقط الفرض به، وإن أبقى العين خاصة، ويتعين بعده الماء إن نقل النجاسة من موضع إلى آخر. وإن لم ينقل جاز الاقتصار على الحجر.
ولا يجوز الحجر الرطب ونحوه، لأن البلل الذي عليه نجس بإصابة النجاسة إياه، ويعود شئ منه إلى محل النجو، فيحصل عليه نجاسة أجنبية، فيكون قد استعمل الحجر النجس، ولأن الرطب لا يزيل النجاسة، بل يزيل التلويث والانتشار. ويحتمل الإجزاء، لأن البلل ينجس بالانفصال، كالماء الذي يغسل به النجاسة لإصابة النجاسة.
الثالث: ألا يكون محرما كالمطعومات لحرمتها، والعظم معدود منها، لأنه (عليه السلام) نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن (2). وليس له حكم طعامنا من تحريم الربا. ومن الأشياء المحترمة ما