فعليه أن يفارقه وينحرف إلى الجهة الثانية، ولا يستأنف إلا مع الاستدبار. ولو تغير اجتهاد الإمام، انحرف أو استأنف على التفصيل، وفارقه المأموم مستمرا على حاله.
ولو اختلف اجتهادهما في التيامن والتياسر والجهة واحدة، فإن أوجبنا على المجتهد استقبال عين الكعبة، فكالاختلاف في الجهة، فلا يقتدي أحدهما بصاحبه، وإن اكتفينا باتحاد الجهة فلا بأس.
الثالث: لو شرع المقلد في الصلاة بالتقليد، فقال له عدل: أخطأ بك من قلدته، فإن كان قوله عن اجتهاد، استمر، إن كان قول الأول أرجح، إما بزيادة عدالته أو معرفته بأدلة القبلة، فإن الأقوى لا يرفع بالأضعف. وإن تساويا أو جهل الترجيح استمر، وهل له الرجوع إلى الثاني؟ إشكال. وإن كان قول الثاني أرجح فهو كتغير اجتهاد البصير.
ولو أخبره بعد الفراغ لم يلزمه الإعادة وإن كان قوله أرجح، كما لو تغير اجتهاده بعد فراغه. وإن كان قوله عن علم، وجب الرجوع إليه، لاستناده إلى اليقين، واعتماد الأول على الاجتهاد. ولا فرق بين أن يكون قول الثاني أصدق عنده أو لا.
الرابع: لو قال للأعمى: أنت مستقبل للشمس أو مستدبر. والأعمى يعرف أن قبلته ليست صوب المشرق ولا المغرب، فيجب قبول قوله، ويكون بمنزلة ما لو تيقن المجتهد الخطأ في أثناء الصلاة، فيلزمه الاستيناف.
ولو قال له الثاني: إنك على الخطأ قطعا، فكذا يجب قبول قوله، لأن قبول قطعه أرجح من ظن الأول، فجرى مجرى الأخبار عن محسوس. وهذا القاطع بالخطأ قد يخبر عن الصواب قاطعا به، وقد يخبر عنه مجتهدا.
وعلى التقديرين يجب الرجوع إليه، لبطلان تقليد الأول بقطعه، ولا يمكن أن يكون قطعه بالخطأ عن اجتهاد، فإن الاجتهاد لا يفيد القطع.
ولو أخبره الثاني عن الخطأ ولم يخبره عن الصواب هو ولا غيره، فهو كتخيير المجتهد في أثناء الصلاة.