المعارض. وأن يصلي في الثوب المشتمل على تمثال إذا غيرت (1) الصورة، أو وضعه تحت رجليه. وأن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة، للأصل والرواية (2).
وأن يلبس الخز لأن زين العابدين (عليه السلام) كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه (3). وقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا تصلي المرأة عطلى (4).
ويجوز أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل، وسئل الكاظم (عليه السلام) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة (5).
ويجوز أن يصلي الرجل ويده تحت ثيابه، وإن أخرجها كان أفضل للرواية (6) ولا ينبغي أن يصلي الرجل وهو محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار، لئلا تبدو عورته، وللرواية (7).