نجسة، لم تبطل صلاته. ولو كان قميصه طويلا ونجس ذيله، فإن ارتفع بقيامه لم تصح الصلاة فيه، وإلا جاز.
ولو قبض طرف حبل أو ثوب وطرفه الآخر على نجاسة أو نجس، أو مشدود في كلب، صحت صلاته وإن تحرك بحركته.
الرابع: البدن يجب تطهيره من النجاسات كالثوب.
ومن جبر عظمه بعظم نجس، فإن احتاج إليه ولم يجد عظما طاهرا فهو معذور للضرورة، ثم إن تمكن من نزعه من غير ضرر وجب، فإن لم يفعل جبره السلطان عليه، فلا تصح صلاته، لأنه حامل نجاسة يمكن إزالتها وقد تعدى بحملها. ولو لحقه يسير ألم لم يعذره. ولا فرق بين أن يكسي اللحم أو لا.
ولو خاف من نزعه هلاكا، أو إتلاف عضو، أو مرضا، أو شيئا، لم يجب نزعه، سواء فرط بجعله أو لا.
ولو مات قبل النزع لم يجب نزعه، لما فيه من المثلة وهتك حرمة الميت، ولأن غاية النزع تحصيل شرائط الصلاة، وهي منتفية هنا.
الخامس: لو داوى الجرح بالدواء النجس، أو خاطه بخيط نجس، فكما لو جبر بعظم نجس. وكذا لو شق موضعا من بدن وجعل فيه دما.
أما لو وسم يده أو بعض جوارحه بالعظم وشبهه، فالأقرب الطهارة وإن نجس عند الغرز.
السادس: الشعر النجس - وهو شعر الكلب والخنزير - لا يجوز وصله بالشعر، لئلا يستصحب النجس في الصلاة. وكذا الإدهان بالدهن النجس إلا بعد غسله.
ويجوز الامتشاط بمشط العاج، لأن العظم لا تحله الحياة، فلا ينجس بالموت.