ولا فرق بين غصبية رقبة الأرض بأخذها، أو دعوى (1) ملكيتها. وبين غصب المنافع بادعاء الإجارة ظلما، أو وضع يده عليها، أو يخرج روشنا أو ساباطا في موضع لا يحل له، أو يغصب راحلة ويصلي عليها، أو سفينة أو لوحا فيجعله في سفينة ويصلي عليه.
ولا فرق بين الجمعة وغيرها، وكذا العيد والجنازة.
ولا فرق بين الغاصب وغيره في بطلان الصلاة، سواء أذن له الغاصب أو لا. ويصح للمالك الصلاة فيه.
ولو أذن المالك اختص المأذون وإن كان الغاصب. ولو أطلق للإذن انصرف إلى غير الغاصب عرفا.
ولو أذن له في الدخول إلى داره والتصرف، جاز أن يصلي، وكذا لو علم بشاهد الحال.
وتجوز الصلاة في البساتين والصحاري وإن لم يحصل الإذن، ما لم يكره المالك للعادة. ولو كانت مغصوبة لم تصح إلا مع صريح الإذن.
وجاهل الحكم غير معذور، أما الناسي فيحتمل إلحاقه به لتفريطه بالنسيان. وعدمه، لرفع القلم عنه. ويعذر جاهل الغصب، إذا الظاهر صحة تصرفات المسلم.
ولو أمره بالخروج بعد إذن الكون وجبت المبادرة، فإن صلى قاطنا حينئذ بطلت صلاته، سواء كان الوقت متسعا أو ضيقا. ولو صلى خارجا صح إن كان الوقت ضيقا يخاف فوته مع الخروج، وإلا فلا. ويجب عليه مع التضييق الجمع بين الخروج والصلاة، وإن كان إلى غير القبلة للضرورة. فإن تمكن من القهقرى وجب. وكذا الغاصب.
ولو أمره بالكون فصلى جاز. فإن أمره بالخروج في الأثناء، فإن كان