نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
ووجه تعلق النهي بالفعل: أن صلاة التطوع فيهما مكروهة لمن صلى الصبح والعصر دون من لم يصليهما. ومن عجلهما في أول الوقت طال في حقه وقت الكراهة، وإن أخرهما قصر.
وثلاثة للزمان: عند طلوع الشمس حتى ترتفع ويستولي سلطانها بظهور شعاعها، فإنه في الابتداء ضعيف. وعند استوائها حتى تزول، إلا يوم الجمعة.
وعند اصفرارها حتى يتم غروبها، لقوله (عليه السلام): إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها (1). ومعنى قرن الشيطان قومه، وهم عبدة الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات. وقيل: إن معناه أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات، ليكون الساجد للشمس ساجدا له.
ويحتمل اختصاص الكراهة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع كمال قرص الشمس، لقول الصادق (عليه السلام): لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس (2). وهذا النهي إنما يتوجه إلى صلاة لا سبب لها، أي لم يخصها الشارع بوضع وشرعية (3)، بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداءا، أو أنها لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها.
فلا يكره قضاء الفرائض، لعموم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (4) فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره، ويستوي في زوال الكراهة قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها وردا له.

(١) وسائل الشيعة ٣ / ١٧١ - ١٧٢، جامع الأصول ٧ / ١٧٦.
(٢) وسائل الشيعة ٣ / ١٧١ ح ٢.
(٣) في " س " وشرعته.
(٤) وسائل الشيعة ٥ / 348 ح 1 جامع الأصول 6 / 134.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست