القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة، لأن الحسن والحسين (عليهما السلام) ركبا ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سجوده.
ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدودا في نجاسة، صحت صلاته وإن تحركت بحركته، لأنه ليس حاملا للنجاسة.
والبواطن لا تقبل النجاسة وإن أمكن غسلها، كداخل الأنف والفم والعين للمشقة، فرطوبات هذه طاهرة، وإن لاقت نجاسة كالدم وغيره في الباطن مما لم تتلون بها. ومحل الاستجمار بالأحجار بعده طاهرة.
ولا فرق بين جميع النجاسات الحاصلة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا، سواء كانت مغلظة كالمني ودم الحيض، أو مخففة كالدم وبول الصبي للعموم.
وأضاف ابن بابويه العمامة، فإن كانت مما لا يتم الصلاة فيها بانفرادها صح وإلا فلا.
ولو جبر عظمه بعظم نجس العين كالكلب والخنزير، فإن تمكن من نزعه وجب، فإن لم يفعل بطلت صلاته، وإن لم يتمكن لم يجب قلعه، وتصح صلاته، لقول تعالى ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (1) سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو الشين على إشكال. ولو لم يقلعه مع المكنة قلعه السلطان، فإن مات قبل قلعه لم يقلع، لأنه صار ميتا.
ويكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة أو حيوانا طاهر العين، وقد روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن (2) الواصلة، وهي التي تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها. والمستوصلة، وهي الموصول شعرها بأذنها، والنامصة، وهي التي تنتف الشعر من الوجه. والمتنمصة، وهي المنتوف شعرها بأمرها. والواشرة، وهي التي تبرد الأسنان لتحدها وتفلجها. والمستوشرة التي يفعل بها ذلك بإذنها. والواشمة، وهي التي تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه كحلا. والمستوشمة التي يفعل بها ذلك بإذنها.