ولو اجتمع حائض وجنب، احتمل تخصيص الحائض لغلظ حدثها، فإن الحيض يحرم الوطي (1) ويسقط خطاب الصلاة. والجنب لما تقدم. والتساوي لتعارض المعنيين. فإن طلب أحدهما القسمة والآخر القرعة، فالقرعة أولى مع تخصيص أحدهما، والقسمة مع التساوي إن أوجبنا استعمال الناقص، وإلا فالقرعة. ولو اتفقا على القسمة، جاز إن أوجبنا استعمال الناقص، وإلا حرم لما فيه من التضييع.
ولو اجتمع ميت ومن على بدنه نجاسة، احتمل تقديم الميت لما تقدم، وصاحب النجاسة لوجود البدل في طهارة الميت بخلافه، وكذا هو أولى من الجنب والمحدث والحائض. ولو كان على بدن الميت نجاسة، فهو أولى.
ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون هناك وارث يقبل عنه، كما لو تطوع بتكفينه.
ولو اجتمع ميتان والماء يكفي أحدهما خاصة، فإن كان موجودا قبل موتهما، فالسابق في الموت أولى.
ولو ماتا معا أو وجد الماء بعد موتهما، فالأفضل أولى، فإن تساويا فالقرعة. هذا إن عين الموصي المكان وقال: اصرفوه إلى الأولى في هذه المفازة، ولو أطلق بحث عن المحتاجين في غير ذلك المكان، كما لو أوصى للأعلم، لم يختص بذلك الموضع. نعم حفظ الماء ونقله إلى مفازة أخرى مستبعد.
ولو انتهى هؤلاء المحاويج إلى ماء مباح واستوى في إحرازه وإثبات اليد عليه، ملكوه على السواء، لاستوائهم في سبب الملك، وكل واحد أحق بملك نفسه من غيره، وإن كان ذلك الغير أحوج إلى الماء وكان حدثه أغلظ. ولا يجوز لكل واحد بذل ملكه لغيره وإن كان ناقصا، إلا إذا قلنا لا يجب استعمال الناقص، ولا يحصل الملك بالانتهاء إلى الماء المباح، بل بالاستيلاء والإحراز، فيستحب لغير الأحوج ترك الإحراز والاستيلاء.