الوضوء، مع احتمال عدمه لمخالفة النهي عن استعماله. ولا فرق بين الحاجة المتأخرة والمتوقعة، فلو استغنى عنه بوجه واحتاج في غده، فإن ظن فقدانه في الغد تيمم وحفظه، وإن علم وجوده في الغد توضأ به، وإن ظن فالأقرب الحاقة بالعالم، مع احتمال الأول، لأصالة العدم.
ولا فرق بين الخوف على النفس، أو عطش الرفيق، أو الحيوان المحترم. لوجود المقتضي في النفس، وهو رعاية حفظ النفس من التلف.
وكذا المال. وحرمة الرفيق والعبد والأمة، كحرمة نفسه، وحرمة دوابه كحرمة ماله.
وإذا احتاج رفيقه أو حيوان محترم للعطش، دفعه إليه مجانا أو بعوض وتيمم، وللعطشان قهره عليه لو لم يبذله، لأولوية حفظ النفس على المال في نظر الشرع، وغير المحترم من الحيوان، كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها.
ولو قدر على التطهير به وجمعه في وعاء للشرب وكفاه وجب، جمعا بين مصلحة الصلاة بطهارة ودفع ضرر العطش. ولا فرق بين أن تكون الحاجة متأخرة أو متوقعة في رفيقه كنفسه، إذ لا فرق بين الزوجين في الحرمة.
فروع:
الأول: لو وجد خائف العطش ماءا طاهرا ونجسا، تحفظ بالطاهر للشرب وتيمم، ولم يستعمل النجس في الشرب، لأن رخصة التيمم أوسع من رخصة استعمال النجس، ولأنه غير قادر على ما يجوز الوضوء به ولا على ما يجوز شربه سوى هذا الطاهر، فجاز حبسه للشرب، كما لو لم يكن معه سواه.
الثاني: لو وجدهما وهو عطشان، شرب الطاهر وأراق النجس مع الاستغناء، سواء كان في الوقت أو قبله لأنه محتاج إلى الشرب، دفعا لضرورة العطش الناجر، وشرب النجس مع وجود الطاهر حرام.
الثالث: لو مات صاحب الماء وخاف رفقاؤه العطش، شربوا الماء وغرموا ثمنه ويمموه، رعاية لحفظ المهجة التي لا عوض لها، والتجاء إلى التيمم