وموضع الختان غير معتبر بعينه، لا في الذكر ولا في الأنثى، أما الذكر فلو كان مقطوع الحشفة وغيب من الباقي بقدرها وجب، ومعلوم أنه ليس موضع ختان، لكنه في معنى الحشفة، ولقول أحدهما (عليهما السلام): إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (1).
ولو غيب بعض الحشفة، لم يجب الغسل، لعدم التحاذي غالبا. وأما في الأنثى فلأن موضع الختان قبل المرأة، وكما يجب الغسل بإيلاج الحشفة، فيه، كذا يجب بإيلاجها في دبرها على الأصح عليهما معا، لقوله تعالى " أو لامستم النساء ".
وفي إيجاب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة إشكال ينشأ: من أنه جماع في فرج، فأشبه فرج الآدميين من عدم النص وأصالة البراءة.
ولا فرق بين الحي والميت، لصدق التقاء الختانين. وكذا الصغيرة التي لا تشتهي.
وكذا يجب الغسل على من غاب فرج الميت والدابة في فرجه، ولا يجب إعادة غسل الميت بسبب الإيلاج فيه.
وكذا يجب لو أولج في دبر الذكر، سواء كان صغيرا أو كبيرا، منتهى أو لا، بقدر الحشفة عليهما معا، لأنه مفهوم من قوله (عليه السلام): أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من الماء (3). في جعل وجوبه تابعا لوجوبهما في التقاء الختانين الخالي عن الإنزال.
ولو لف على ذكره خرقة وأولج، احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي.
وعدمه، لأن استكمال اللذة إنما يحصل مع ارتفاع الحجاب، واعتبار الخرقة، (4) إن كانت لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة مع أحدهما إلى الآخر حصلت، وإلا فلا.