وضوء (1). فلو أذن وهو محدث أو جنب، احتسب به، لحصول مقصوده وكونه أهلا، والجنابة أشد كراهية من الحدث، لأنها أغلط الحدثين، ولاحتياجه في تمكنه من الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث.
والإقامة مع أي الحدثين اتفقت أشد كراهية من الأذان مع ذلك الحدث، لأن الصلاة تتعقبها وتكون بعد حضور القوم، فإن انتظروه ليتطهر ويعود شق عليهم، وإن لم يعد أتهم بالكسل في الصلاة.
فإن أذن الجنب في المسجد وهو عابر سبيل جاز. ولو كان مقيما فالأقرب عدم الاعتداد به للنهي عنه، فلا يجامع الاستحباب.
ولو أحدث في أثناء الأذان تطهر وبنى. ولو أحدث في خلال الإقامة استحب له استينافها، كالصلاة للقرب منها.
السابع: أن يكون مستقبل القبلة بالأذان إجماعا، لأن مؤذني الرسول (عليه السلام) كانوا يستقبلون القبلة، فإن أذن غير مستقبل جاز لحصول الغرض. والاستقبال في الإقامة أشد، وأوجبه المرتضى (رحمه الله) وهو ممنوع، لأصالة البراءة.
ويكره الالتفات به يمينا وشمالا في جميع فصوله، سواء كان في المأذنة أو على الأرض، لما فيه من فوات الاستقبال، ولأنه ذكر شرع قبل الصلاة، فلا يستحب فيه إلا الالتفات كالخطبة.
الثامن: وضع إصبعيه حالة الأذان في أذنيه، لقول الصادق (عليه السلام): السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان (2).
التاسع: أن يكون قائما إجماعا لقوله (عليه السلام) يا بلال قم فنادي بالصلاة (3) وقول الباقر (عليه السلام): لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض (4).