بأذان الفاسق، لأنه ذكر بالغ فاعتد بأذانه كالعدل. ويقبل أذان مستور الحال، لأنه أرفع حالا من الفاسق.
ولا يصح أذان الملحن، للنهي عنه فلا يجزي عن المشروع، وكان له (عليه السلام) مؤذن يطرب فقال (عليه السلام): إن الأذان سهل سمح، فإن كان آذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن (1).
الثالث: أن يكون مبصرا، فإن الأعمى لا يعرف الوقت، وليس شرطا. فلو أذن الأعمى اعتد بأذانه، فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي (صلى الله عليه وآله) بعد بلال (2). لكن ينبغي ألا يؤذن إلا بعد أذان غيره من العارفين العدول، أو بعد أن يعرف دخول الوقت إما بإخبار عدل، أو بعلامة له، أو بغير ذلك.
الرابع: أن يكون بصيرا بالأوقات، لأنه وضع للإعلام بدخولها، فإذا جهل حالها لم يؤمن الغلط بالتقدم تارة وبالتأخر أخرى.
الخامس: أن يكون صيتا ليعم النفع به، ولقوله (عليه السلام) لعبد الله بن زيد: القه على بلال فإنه أندى منك (3). أي أرفع. وينبغي أن يكون حسن الصوت، لأنه أوقع في النفس وأقرب إلى السماع.
السادس: أن يكون متطهرا، لقوله (عليه السلام): حق وسنة ألا يؤذن واحدا إلا وهو طاهر (4). ولأنه من سنن الصلاة فاستحب فيه الطهارة كالتوجه، ولأنه يدعو إلى الصلاة فينبغي أن يكون هو بصفة يمكنه أن يصلي، وإلا لكان واعظا غير متعظ.
وليس واجبا للأصل ولدلالة لفظ السنة عليه، ولقول الصادق (عليه السلام): لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهر، ولا تقيم إلا وأنت على