ولو وضع على النجس شيئا طاهرا وسجد عليه جاز.
الثالث: الملك أو حكمه كالمباح والمأذون فيه. فلا يجوز على المغصوب مع علم الغصبية، وإن جهل الحكم لم يعذر، بل تجب الإعادة. ولا على مال الغير إذا لم يعلم منه الإباحة، لأصالة منع التصرف في مال الغير بغير إذنه.
والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب. والناسي كالعامد على الأقوى، ويحتمل كالجاهل، وكذا في النجس.
الرابع: تمكن الجبهة منه، فلا يجوز السجود على الوحل مع الاختيار.
وفي حال الضرورة يومي للسجود، فإن أمن التلطخ، فالوجه وجوب الصاق الجبهة إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه.
الخامس: ألا يخرج عن الأرض بالاستحالة كالمعادن، جامدة كانت كالعقيق والملح والياقوت، أو سائلة كالقير والنفط، لقول الصادق (عليه السلام):
السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض (1). وبالاستحالة خرج عن أحدهما. ولو لم يخرج بالاستحالة عنها، كالسبخة والرمل وأرض الجص والنورة، جاز على كراهية.
ولا يجوز السجود على الزجاج، لما فيه من الاستحالة، ولا على الرماد قاله الشيخ (2) رحمه الله. والخمرة إن كانت معمولة بالسيور، بحيث يعم موضع الجبهة، لم يجز السجود عليها، ويجوز لو كانت معمولة بالخيوط، أو كان المجزي من الجبهة تقع على ما يصح السجود عليه.
ولا يجوز على الصهروج لأنه خرج بالاستحالة.
قال الشيخ: لا يجوز السجود على ما يكون حاملا له كطرف الرداء أو كور العمامة (3). وهو حق إن كان مما لا يجوز السجود عليه، فإن كان مما يجوز السجود، فالوجه الجواز.