وقال الصادق (عليه السلام): لا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما أنبتت الأرض. ويشترط فيه أمور:
الأول: أن لا يكون مما يؤكل أو يلبس، فلا يجوز السجود على ما يؤكل أو يلبس، وإن كان مما تنبت من الأرض عند علمائنا، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل يصلي على البساط من الشعر والطنافس؟ قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصر فلا بأس (2).
ويجوز في حال الضرورة وضع الجبهة على الثوب من الصوف وغيره لاتقاء الحر. وكذا يجوز عند التقية، لأن الكاظم (عليه السلام) سئل عن السجود على المسح والبساط؟ فقال: لا بأس في حال التقية (3). ولا تجب الإعادة.
لاقتضاء الأمر الإجزاء.
ولا يشترط إلا في موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء. ولا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها، بل ما يتمكن به الجبهة، وقدره بعضهم بالدرهم.
ولا يجوز على الثياب وإن كانت معمولة من نبات الأرض، كالقطن والكتان، لقول الصادق (عليه السلام): لا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما أنبته الأرض إلا ما أكل أو لبس (4).
وكذا لا يجوز على المأكول، لقول الباقر (عليه السلام): لا تسجد على الثوب الكرسف، ولا الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من الثمار، ولا على شئ من الرياش (5).