وقول الشيخ: إنه طاهر غير مطهر (1). ضعيف، مع أنه وافق على جواز إزالة الخبث به، فزوال الحدث الأصغر أولى.
ولو بلغ المستعمل في الأكبر كرا، زال عنه حكم المنع عنده، وتردد في الخلاف (2).
وإذا حصل الجنب عند غدير أو قليب وخشي إن نزل فساد الماء، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثم يأخذ كفا كفا يغتسل به، وهذا على الاستحباب للرواية (3).
ولو انغمس الجنب في ماء قليل ونوى، فإن نوى بعد تمام الانغماس (4) فيه واتصل الماء بجميع البدن، ارتفع حدثه وصار مستعملا للماء، وهل يحكم باستعماله في حق غيره؟ يحتمل ذلك، لأنه مستعمل في حقه، فكذا في حق غيره. وعدمه، لأن الماء ما دام مترددا على أعضاء المتطهر لا يحكم باستعماله، فعلى الأول لا يجوز لغيره رفع الحدث به عنده ويجوز على الثاني.
ولو خاص جنبان ونويا معا بعد تمام الانغماس، ارتفع حدثهما. ولو نوى قبل تمام الانغماس، إما في أول الملاقاة، أو بعد غمس بعض البدن، احتمل أن لا يصير مستعملا، كما لو ورد الماء على البدن، فإنه لا يحكم بكونه مستعملا بأول الملاقاة، لاختصاصه بقوة الورود، وللحاجة إلى رفع الحدث، وعسر إفراد كل موضع بماء جديد، هذا المعنى موجود، سواء كان الماء واردا أو هو.
ولو لم يرتمس بل اغتسل مرتبا، فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه عليه، صار مستعملا، فليس له استعمال الباقي على قول الشيخ.