لا بأس. (1) ومنها ما في الفقه الرضوي عليه السلام ليس بين الوالد وولده ربا. ولا بين الزوج والمرأة ولا بين المولى والعبد ولا بين المسلم والذمي. (2) وهذه الروايات وان ضعفها الأردبيلي (3) وبعضها كذلك، ولا يخلو من الضعف ولكن حيث عمل بها الأصحاب قديما وحديثا بل ادعى بعضهم الاجماع على ما هو مضمونها. حتى أن صاحب الجواهر (4) يقول إجماعا محكيا مستفيضا إن لم يكن متواترا صريحا ظاهرا. بل يمكن تحصيله إذ لا خلاف فيه الا من المرتضى (5) ثم يقول إنه أيضا عدل عن خلافه ووافق الباقين من الأصحاب وينقل عبارته من الانتصار أنه قال:
ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا ربا بين الولد ووالده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين الذمي والمسلم، ولا بين العبد ومولاه، وخالف باقي الفقهاء، ثم ينقل كلامه أنه قال:
وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت علي من الموصل وتأولت الاخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرنا أي الولد والوالد والزوج والزوجة والمولى والعبد والذمي والمسلم على أن المراد بذلك وإن كان بلفظ الخبر معنى الامر كأنه قال يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربما كما قال تعالى من دخله كان آمنا (6) وكقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (7) وكقوله صلى الله عليه وآله العارية مردودة والزعيم غارم ومعنى ذلك كله الأمر والنهي إلى أن قال.