الجهة الخامسة في الربا في باب القرض أقول: القرض عبارة عن تمليك مال للاخر بالضمان، وربما يقال بدل قولنا بالضمان بعوضه الواقعي، وعلى كل حال لسنا في مقام بيان حقيقة القرض وأنه من العقود اللازمة أو الجائزة ويجري فيه المعاطاة أم لا، وأن المعاطاة فيه يوجب ملكية المستقرض لما اقترضه أو لا يوجب إلا الإباحة وإنما الملكية تحصل بالتصرف، لأن هذه المذكورات محل بحثها كتاب القرض، وإنما المهم في المقام هو أن أخذ المقرض عن المستقرض الزيادة عما أعطاه الذي يسمى بالربا مطلقا حرام أو حرمته مشروطة بشرط؟ وأيضا ان القرض أي المعاملة الكذائية تكون فاسدة إذا اشترط الزيادة أو أخذ الزيادة فقط حرام وأما المال الذي أقرضه المقرض فهو حلال ولا بأس به، وأنه هل حرمة الزيادة فيما إذا اشترط ذلك أو حرام وإن لم يشترط.
فهذه أمور نريد أن نتعرض لها في هذا المقام فنقول:
تحقيق الحق في هذه الأمور موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذا الباب كي نستظهر منها ما هو الصحيح:
فمنها ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره باسناده عن جعفر بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال الربا رباءان أحدهما رباء حلال والآخر حرام، فاما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما اخذه بلا شرط بينهما فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عز وجل: فلا يربو عند الله (1) وأما الربا الحرام فهو الرجل