وأما المراد من المايع بالأصالة فهو أن الشئ الذي يوجب وجود هذه الحالة على اختلاف مراتبها على قسمين مايع وجامد، فالمايع كاقسام الخمور والفقاع وما يسمونه العرق وغير ذلك مما ينطبق عليه هذا التعريف وكان في أصله مايعا، لا أنه صار مايعا بواسطة مزجه بالماء، والجامد كالحشيش أو شئ آخر إذا كان هناك شئ آخر جامد بالأصل يوجب وجود هذه الحالة.
وإنما خصصنا الموضوع في هذه القاعدة وقيدناه بكونه مايعا بالأصالة لان ما ليس من المسكرات كذلك وإن صار مايعا بواسطة مزجه بالماء كالحشيش ليس بنجس إجماعا وأدلة نجاسة المسكرات أيضا منصرفة عن المسكر الجامد بالأصالة كما سننبه على هذا فيما سيأتي إنشاء الله تعالى.
الجهة الثانية في بيان الدليل على هذه القاعدة، وقبل ذلك نذكر الأقوال فيها فنقول:
المشهور عند الفقهاء قديما وحديثا هو نجاسة كل مسكر مايع بالأصالة، وخالف المشهور جماعة من القدماء والمتأخرين، من أصحابنا الإمامية وغيرهم.
أما من الامامية حكى عن العماني حسن وهو المشهور بابن أبي عقيل (1) وعن الصدوقين علي بن بابويه وابنه محمد بن علي ابن بابويه (2) قدهما ومن متأخريهم المقدس الأردبيلي (3) وصاحب المدارك (4) وصاحب الذخيرة السبزواري (5)