ومشارق الشموس في شرح الدروس الخونساري قده. (1) وأما من غير الامامية فظاهر عبارة الفقه على المذاهب الأربعة (2) نجاسة المسكر المايع بالأصالة من غير نقل خلاف، ويستدل على ذلك بأن كل مسكر خمر وكل خمر نجس.
أما أن كل مسكر خمر لقوله صلى الله عليه وآله على ما رواه في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وكل مسكر خمر وكل خمر حرام (3) وأما أن كل خمر نجس لقوله تعالى إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس (4) فحمل الرجس على الخمر والمراد من الرجس هو النجس لأنه معناه عند العرف، وحكى القول بطهارة الخمر من ربيعة الرأي، (5) وعلى كل حال لا شك في أن فتوى أكثر فقهاء الاسلام على النجاسة بل المخالف أي القائل بالطهارة منا ومن غيرنا في غاية القلة على كلام في النسبة إلى بعضهم.
ثم بعد ما ظهر لك من الأقوال في المسألة دليل القائلين بالنجاسة أمور الأول الاجماع نقلا وتحصيلا فهذا صاحب الجواهر الفقيه المتتبع يقول: المشهور نقلا وتحصيلا قديما وحديثا بيننا وبين غيرنا شهرة كادت تكون اجماعا بل هي