وبعد حذفه عنه.
وأما إن كان له مالية فالمعاملة صحيحة ولا رباء، إذ الخليط يقع بإزاء الزيادة التي في الاخر قهرا، وإن لم يكن مقصودا، وذلك لقصد معاوضة المجموع بالمجموع فالخليط أيضا داخل في المجموع الذي قصد.
هذا إذا كان الخليط في أحدهما وأما إذا كان فيهما وليس له مالية فإذا كان العوضان المتجانسان متساويين مع قطع النظر عن الخليط، فلا اشكال ولا رباء والوجه واضح، وأما إذا لم يكونا متساويين فرباء وباطل، والوجه أيضا واضح.
وأما إذا كان لخليط كل واحد منهما مالية، ففيما إذا لم يكن الخليط في كل واحد منهما من جنس المخلوط، فالمعاملة صحيحة، ولا إشكال لوقوع كل واحد من الخليطين مقابل العوض الآخر ولا رباء، وعلى فرض أن يكون مقصود المتعاملين وقوع مجموع الخليط والمخلوط مقابل مجموع الاخر، فلا إشكال لان المجموع من كل واحد منهما ليس من جنس المجموع الاخر فيما إذا كان الخليط في كل واحد منهما من غير جنس الخليط الاخر.
ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أنه الخليط إن كان فيهما ولم يكن له مالية، وكان العوضان المتجانسان متساويين مع قطع النظر عن الخليط، فلا إشكال أنه يجب العلم بمقدار الخليط للزوم العلم بتساوي العوضين المتجانسين.
المسألة التاسعة قال في الشرائع يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه، وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شئ من المتاع، وكذا مد من تمر ودرهم بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم. (1) وخلاصة ما ذكره قدس سره في هذه المسألة هو أنه في بيع المتجانسين غير المتساويين إن ضم إلى الناقص شئ آخر له مالية من غير جنسه، كما إذا باع درهما ودينارا بدينارين