بعوض معلوم، والتزم كل واحد من المؤجر والمستأجر، وتعاقدا وتعاهدا على ذلك، فلو تعذر وفاء كليهما أو أحدهما بهذه المعاوضة، يكون مثل هذا الإجارة فاسدة وباطلة سواء كان تعذر الوفاء بالتزامه لأجل تلف أحد العوضين، أو كليهما، أو كان لجهة أخرى.
وكذلك الحال في سائر العقود والمعاملات حتى في مثل الوكالة التي هي من العقود الإذنية لو تلف المال الذي وكله في بيعه أو شرائه أو في سائر التصرفات فيه، تبطل الوكالة وكذلك في العارية والصلح والهبة والرهن وغيرها من المعاوضات، وكذلك في الوديعة لو عجز الودعي عن حفظ ما أودع عنده، يبطل عقد الوديعة، ويجب عليه رده إلى صاحبه، والضابط الكلي في هذا المقام هو ما ذكرنا في عنوان القاعدة، وهو تعذر الوفاء بمضمون المعاملة تعذرا دائميا من المتعاقدين أو من أحدهما.
الجهة الثانية في بيان مدرك هذه القاعدة وهو أمور:
الأول الاجماع وقد عرفت مرارا أن دعوى الاجماع في أمثال هذه المسائل التي لها مدرك أو مدارك اخر لا تفيد شيئا يركن إليه.
الثاني وهو الدليل الذي يمكن أن يعتمد عليه هو أن صحة العقد وفساده أمران متقابلان، فإن كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة كما هو الصحيح لان المراد بالصحة والفساد التمامية وعدم تمامية المعاملة من حيث الاجزاء والشرائط وعدم الموانع وتعريفهما بما يترتب الأثر المقصود من ذلك العقد، وعدم ترتبه تعريف باللازم والمتقابلان بالعدم والملكة في الموضوع القابل في حكم النقيضين، لا يمكن ارتفاعهما