بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس. (1) فهذه الروايات لها دلالات واضحة على صحة هذه المعاملة وعدم الاشكال فيها فهذا حكم تعبدي من قبل الشارع.
المسألة العاشرة في أنه لو خرجت الضميمة التي ذكرناها في المسألة السابقة عن ملك البايع بواسطة تلفها قبل قبض المشتري، أو كانت مما لا يجوز للبايع التصرف فيها لكونها ملكا للغير، أو كانت متعلقة لحق الغير، فها هنا فرعان الأول كونها مستحقة للغير، الثاني تلفها قبل القبض.
أما الأول فان أجاز صاحب الحق فلا إشكال وأما إن لم يجز فلا شبهة في بطلان المعاملة بالنسبة إليها، فان حصل الربا في الباقي وذلك كما إذا باع مدا من التمر ودرهما بمدين منه ودرهمين، فظهر أن درهما معينا منهما ملك لغير البايع أو مرهون عند غيره ولم يجز المالك أو صاحب الحق، فيبطل المعاملة بالنسبة إلى ذلك الدرهم.
فان قلنا إنه يسقط من الثمن بمقدار ما يقابله واقعا وهو مثله أي أحد الدرهمين فيبقى درهم ومدان مقابل مد واحد، ولا شك في كون الباقي بناء على هذا معاملة ربوية.
وأما إذا قلنا إن الثمن يسقط بالنسبة، وفرضنا أن قيمة المد درهم واحد، فيكون مقابل الدرهم الذي ليس للبايع التصرف فيه مد ودرهم، ويبقى للمد الباقي من المبيع مد ودرهم، فأيضا يحصل الربا وفي كلتا الصورتين تبطل المعاملة من أول الأمر، لأنه