نعم ما ذكرنا من الاختلاف ظاهر في الغنم الوحشي وهي الظباء مع الغنم الأهلي وكذلك الحمر الوحشية مع الأهلية ولكن الظاهر من جماعة دعوى الاجماع على الاختلاف وعدم الاتحاد في الجميع.
قال في الجواهر: ولولا هذا الاتفاق لأمكن المناقشة في ذلك أي في هذه الكلية اي الاختلاف في الجميع (1) وما ذكره متين جدا.
ومنها أن أعضاء الحيوان ملحق بلحمه أم لا، بمعنى أن كبد حيوان مثلا أو كرشه أو قبله أو كليته في حكم لحمه فلا يجوز تبديل ما ذكر من لحم حيوان يكون من جنس ماله هذه المذكورات؟
الظاهر هو الأول، لأنها اجزاء الحيوان، فإذا كان هذا الحيوان من المتحد في الجنس مع الحيوان الاخر فأجزاؤه أيضا تكون كذلك، فحال أعضائه حال لحمه.
المسألة الرابعة قال في الشرائع، الألبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف، (2) وقال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة (3) الاجماع عليه، فلبن الغنم مخالف للبن البقر كما أن لبن البقر مخالف للبن الإبل، والغنم ماعزه وضأنه حيث إنهما ولحمهما متحدان، فلبنهما أيضا كذلك، وحيث إن البقر والجاموس جنس واحد فلبنهما أيضا من الجنس الواحد، وبناء على أن يكون الوحشي من كل نوع مخالفا للأهلي منه فكذلك لبنهما أيضا. (4) وما تقدم منا من المناقشة في بعض أقسام الوحشي والأهلي، والاحتمال بل ظهور الاتحاد يأتي في ألبانهما أيضا لما تقدم أن الألبان في حكم ذي اللبن، والعمدة في هذا الحكم هو الاجماع المدعى في المقام، وإلا فالاستحسانات التي