التزام آخر غير قصد كونه مبيعا ومنقولا إلى الغير فتخلف الشرط أو الوصف هناك لا يوجب عدم قصد نقل ذلك الموجود الخارجي.
نعم لو كان المبيع أمرا كليا موصوفا بوصف فذات ذلك الكلي ليس مقصودا ووصفه مقصودا آخر وبعبارة أخرى ليس من قبيل الالتزام في الالتزام، فلو تعذر الوصف يمكن القول بعدم إتيان خيار تخلف الوصف أو الشرط بل تنفسخ المعاملة ويكون من قبيل تعذر نفس المبيع فبناء على هذا في صورة كون الزيادة شرطا يمكن أن يقال بأن ما قصد لم يقع للمنع الشرعي، وما وقع أي انتقال العوضين بدون الشرط لم يكن مقصودا.
والفرق بين المقام وبين مورد خيار تخلف الوصف والشرط، هو أنه حيث إن المعاملة وقعت هناك على العين الشخصية، فالقصد تعلق بنقلها على كل حال أي سواء وجد الوصف أو الشرط أو لم يوجد، لأن العين الخارجية لا تتغير عما هي عليه بوجود الوصف والشرط، وعدم وجودهما، وأما في المقام فالقصد تعلق بمبادلة شئ بمقداره من جنسه مشروطا بشرط، فإذا لم يوجد الشرط فما هو المقصود لم يقع.
نعم ها هنا أيضا لو وقعت المعاوضة بين العينين الشخصيتين المتحدتين في الجنس والمقدار وكانت المعاوضة مشروطة بشرط غير جائز شرعا ولو من جهة كونه رباء فبطلان مثل هذه المعاملة لابد وأن يكون مستندا إلى دليل آخر غير تبعية العقود للقصود وهو كما تقدم، الآية والاخبار.
المسألة الحادية عشر في أنه بعد الفراغ عن بطلان المعاملة الربوية وفسادها هل هو فيما إذا ارتكب متعمدا مع العلم بالحكم والموضوع أم لا بل يكون مطلقا باطلا وإن كان جاهلا بالحكم أو الموضوع بل وبهما والفرق بين القولين واضح.
ففي الصورة الأولى لو اخذ الربا جهلا بالحكم أو الموضوع أو بكليهما فيكون