بهاء الدين العاملي رحمه الله تعالى قصيدة في أقسام عنب بلدة هراة فلا يجوز بيع أي قسم منها بلغ ما بلغ في الجودة بالتفاضل بأي قسم، بلغ ما بلغ في الرداءة.
والذي يستفاد من الاخبار الصادرة عن الأئمة الأطهار أن الشارع بعد ما حكم بدخول الربا في متحدي الجنسين اعتبر في الاتحاد كونهما من نوع واحد ومهية واحدة، ولم يعتن بالمميزات الصنفية نعم ألحق الشارع بمتحدي الجنس كونهما فرعين لجنس واحد أو كون أحدهما فرعا والآخر أصلا كالسمن والأقط أو الحليب والزبد وهكذا وهذا الحكم يجري في جميع أنواع الفواكه التي من المكيل أو الموزون ولا اختصاص له بالنخل والكرم.
مثلا المشمش له أصناف بعضها في غاية الجودة وبعضها الآخر في غاية الرداءة فلا يجوز استبدال من الجيدة بمنين من الردي، وكذلك التفاح وكذلك المخضرات التي من المكيل والموزون، فلا يجوز تبديل كيلو واحد من الباذنجان الطرحي العراقي بكيلوين من باذنجان الهندي ولا وقية واحد من اليقطين الصغير الطري الجديد بوقيتين من الكبار الغير الطري العتيق الذي يبس وذهب ماؤه.
وأيضا لا يجوز تبديل من من بطيخ گرگاب أصفهان بمنين أو أكثر من البطيخ العادي، وكذلك الامر في سفرجل أصفهان مع السفرجل العادي، وكذا الحال في سفرجل نطنز مع العادي منه الموجود في سائر البلاد.
وخلاصة الكلام أن المناط في الجميع واحد وهو الاختلاف في الصنف والاتحاد في النوع، وإن كان أحدهما جيدا والاخر رديا، وعلى هذه المذكورات فقس ما سواها.
المسألة الثالثة الاختلاف والاتحاد في الجنس في اللحوم تابع للاختلاف والاتحاد في أصولها، بمعنى أنه ينظر إلى الحيوان الذي هذا اللحم منه، فإن كان في كلا العوضين حيوانا واحدا شخصا أو صنفا أو نوعا فيكون العوضان من متحدي الجنس.
وأما إن كان أحدهما من نوع والآخر من نوع آخر، مثل أن يكون أحدهما من