وأما في الأول فالنصف الكلي لاحد الشريكين وكذلك النصف الآخر للاخر، فلو تلف نصف هذا المال لا يبقى لاحد الكليين مصداق فلابد وان يعين التالفة بالقرعة، وذلك من جهة أنه في المفروض للمال المشترك نصفان أحدهما النصف التالف وثانيهما النصف الباقي، فيكون كل واحد من النصفين لاحد الشريكين بلا تعيين، فلا مناص إلا التعيين بالقرعة التي عينها الشارع لكل أمر مشتبه.
وبعد ما عرفت ما ذكرنا تعلم أن الصحيح من هذه الوجوه هو الوجه الأخير أي الوجه الثالث، إذ هو الذي يسلم عن النقوض والاشكالات، وهو الذي يفهمه العرف من الشركة، ومقتضاه كون القسمة إفراز الحق لا المعاوضة والمبادلة بين أموال الشركاء أو مالي الشريكين.
بيان ذلك أن كل كسر من الكسور إذا أضيف إلى شئ فيكون ما ينطبق عليه ذلك الكسر مصداقا حقيقيا له، مثلا إذا كان الكسر هو النصف مثلا فإذا أضيف إلى تمام المال فيكون كل نصف من أنصاف تمام ذلك المال مصداقا حقيقيا لذلك الكسر، وإذا أضيف إلى نصفه، يكون كل نصف من ذلك النصف مصداقا حقيقيا لذلك الكسر، وهكذا.
فإذا فرضنا أن هاهنا شريكين في مال فإذا قسمنا تمام ذلك المال نصفين، فكل واحد من النصفين مصداق حقيقي لمفهوم ذلك الكسر المشاع الذي هو نصف المال، وكذلك الامر في جميع أجزاء ذلك المال إذا قسمناها بقسمين، يكون كل قسم منها مصداقا حقيقيا لذلك الكسر المشاع الذي يملكه كل واحد من الشريكين من ذلك المال.
ولا فرق فيما ذكرنا بين ورود التقسيم على الكل أو على أي جزء من أجزاء ذلك المال المشترك، نعم كون هذا القسم بخصوصه لهذا الشريك والاخر للاخر يحتاج إلى معين من قرعة أو تراضيهما، فليس من باب القسمة مبادلة ومعاوضة في البين كي