فان حكومته على الأدلة الأولية حكومة ظاهرية.
المقام الثاني وهو المهم في المقام وهو أنه هل تترتب آثار الواقع والحق على هذا الفعل أو الترك المخالف للحق بواسطة إذن الشارع في ذلك الفعل الذي يفعله لأجل التقية أو إذنه في ترك أمر لأجلها؟ أو لا تترتب؟
ثم التكلم في ترتب آثار الواقع وما هو الحق تارة بالنسبة إلى خصوص أثر القضاء والإعادة وأن ذلك الفعل المخالف للواقع والحق هل هو مجز ولا إعادة عليه لو ارتفعت التقية في الوقت، ولا قضاء إذا ارتفعت في خارج الوقت، أم ليس بمجز بل تجب الإعادة بعد ارتفاع التقية في الوقت، بحيث يمكن إتيان ما هو الواقع في الوقت، ويجب القضاء لو ارتفعت التقية في خارج الوقت.
وأخرى: بالنسبة إلى سائر آثار الصحة مثل أنه لو توضأ بالوضوء تقية من الأسفل إلى الاعلى في غسل اليدين أو غسل الرجلين بدل مسحهما فهل يترتب عليه أثر الوضوء الصحيح والواقعي من رفع الحدث بحيث لو ارتفعت التقية لا يحتاج إلى الوضوء ثانيا على نهج الحق للصلوات الاخر أم لا؟
اما القسم الأول: أي ترتب الأثر عليه من حيث الاجزاء وسقوط الإعادة والقضاء.
فالتحقيق فيه: أن كل فعل واجب من الواجبات إذا أتي به موافقا لمن يتقيه وكان مخالفا للحق في بعض أجزائه وشرائطه، بل وفي ايجاد بعض موانعه فإن كان مأذونا من قبل الشارع في إيجاد ذلك الواجب بعنوان أنه واجب للتقية فهو مجز عن الواقع، ولا يجب عليه الإعادة إذا ارتفع الاضطرار في الوقت ولا القضاء إذا ارتفع في خارج