ومنها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " (1).
ومنها: ما رواه منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ قال:
" لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا " (2).
ودلالة هذه الأخبار على هذه القاعدة واضحة وغنية عن البيان، وذلك لان مضمونها عين مضمون القاعدة.
الجهة الثانية في شرح مضمون القاعدة فنقول: أما " الربا " بالكسر فهي اسم مصدر بمعنى الزيادة والفضل على ما ذكره اللغويون أو مصدر ثان من ربى يربو ربوا ورباء، وعلى كل حال الذي يظهر من نقل كلام اللغويين وموارد الاستعمال هو أن معناه الزيادة والنمو، وعند الفقهاء وفي اصطلاح الشرع عبارة عن اخذ الزائد مما يعطى للطرف في أبواب المعاوضات، بل ربما يطلق على المعاملة المشتملة على هذه الزيادة.
والظاهر: أنه من هذا القبيل قوله تعالى: (أحل الله البيع وحرم الربا) (3) إذ المراد منه ليس حرمة تلك الزيادة فقط، بل المراد منه حرمة المعاملة المشتملة على تلك الزيادة بقرينة المقابلة للبيع.