المسألة الثالثة عشر إذا أراد الشريكان أو الشركاء تقسيم المال المشترك بينهما أو بينهم بحيث يكون نصيب كل واحد منهم من جنس نصيب الاخر وكان المال المشترك مما يكال أو يوزن، وبعبارة أخرى كان المال المشترك أبعاضه ربويا اي واجدا لشرائط ثبوت الربا بحيث لو وقعت المعاملة والمعاوضة على تلك الابعاض يجب أن يكون العوضان مثلا بمثل، أي متساويين في المقدار، فهل القسمة أيضا معاملة ومعاوضة كي يراعى فيها عدم ثبوت الربا؟ أم لا؟ بل صرف تمييز حق بمعنى أن الحق بمقتضى الشركة مشاع إما نصف أو ثلث أو ربع أو غيرها من الكسور حسب كثرة الشركاء أو قلتهم، أو كثرة نصيب الشريك أو قلته، وعلى كل حال فبناء على الأول لابد وأن تكون القسمة بالكيل أو الوزن كي لا يقع التفاضل بين حقه وبين ما يأخذه بعنوان أنه نصيبه، ولا يجوز بالخرص والتخمين.
فلو كان الشريكان لكل واحد منهما النصف فإن كان من المكيل يجب أن يكال المال بكيلين متساويين، وإن كان من الموزون يجب ان يوزن القسمان بوزنين متساويين لكي لا يزيد أحدهما على الاخر، فيكون رباء محرما.
وأما بناء على الثاني فحيث لا معاوضة ولا معاملة فلا رباء في البين، فلا مانع من أن تكون السهام متفاوتة في المقدار، وأن يكون أحدهما أزيد من الاخر، فيما إذا كان لكل واحد من الشريكين النصف.
وهكذا الامر لو كان الشركاء متعددا وكانوا أزيد من اثنين فسهم صاحب كل كسر لا مانع من أن يكون أزيد من ذلك الكسر أو أقل، إذا كان التقسيم بوجه مشروع وأيضا لا مانع من أن يكون سهم أحدهما الرطب من ذلك الجنس المشترك مثل أن يكون رطبا أو عنبا وسهم الآخر اليابس منه مثل أن يكون تمرا أو زبيبا، وإن كانا ينقصان إذا جفا.
كل ذلك لأنه بناء على هذا لا رباء في البين كي لا يجوز أمثال تلك المذكورات