الثاني؟ فيصح التمسك بهذه القاعدة لاثبات لزومه.
الثاني الأدلة والعمومات والاطلاقات اللفظية من الآيات والروايات، فمن الأول قول تعالى 1: أوفوا بالعقود وتقريب دلالتها على لزوم جميع العقود هو أنه لا شبهة في أن كلمة العقود بما أنه جمع معروف بالألف واللام يكون من ألفاظ العموم ودالا عليه، فيكون معنى الآية يجب الوفاء بجميع العقود.
وهذا العموم الافرادي الذي هو ظاهر الآية ومدلولها مطابقي لها، يستتبع عموما أو زمانيا أيضا بدلالة الاقتضاء، لان الآية لو كانت مهملة من هذه الجهة يصدق امتثالها بالوفاء في آن من الآنات، فيكون هذا الحكم لغوا لا فائدة فيه، فصونا للكلام عن اللغوية، لابد وأن نقول بأن المراد وجوب الوفاء في كل زمان، ولا شك في أن وجوب الوفاء في كل زمان يكون من لوازم اللزوم، بل يكون عفا مساوقا معه ويصح التعبير عن اللزوم به عرفا.
وأما توهم ان وجوب الوفاء بالعقد عبارة عن لزوم العمل بمضمونه ما دام موجودا وباقيا لا يدل على عدم جواز إزالته بالفسخ، لأنه لا تنافي بين جواز إزالته ووجوب الوفاء به ما دام موجودا، فلو قال أكرم زيدا في كل زمان ما دام موجودا في البلد، فجواز إخراجه من البلد لا ينافي وجوب إكرامه في كل زمان ما دام موجودا في البلد وبعبارة أخرى يكون من قبيل الأصل الحاكم مع الأصل المحكوم، فوجوب العمل بالأصل المحكوم والجري بمقتضاه في كل زمان لا ينافي مع مقتضى دليل الأصل الحاكم، لان العمل بمقتضى أصل المحكوم معلق عقلا على بقاء موضوعه أي كونه شاكا، فإذا ارتفع موضوعه بالأصل الحاكم، لا يبقى تعارض في البين، ولذلك قلنا في باب تعارض الأدلة أنه لا تعارض بين دليل الحاكم والمحكوم.
فها هنا حل العقد وإفنائه لا ينافي وجوب العمل بمقتضاه دائما في كل زمان، لان