قاعدة لا ربا الا فيما يكال أو يوزن * وفيها جهات من البحث:
[الجهة] الأولى في مدركها وهو الاجماع والاخبار.
الأول: الاجماع وهو وإن كان ثبوته لا ينكر، ولكن قد ذكرنا في هذا الكتاب مرارا أن مثل هذه الاجماعات التي مداركها معلوم وأنه في المقام هي الأخبار الواردة في هذا الباب، وقد عقد في الوسائل بابا بعنوان أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون (1)، فلابد من مراجعة نفس المدرك وليس الاجماع من الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام من ناحية اتفاق الأصحاب الذي بنينا على حجيته في الأصول.
الثاني: الاخبار.
فمنها: ما رواه علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " (2).