نتكلم في أنه إذا كان المال المشترك متحد الجنس وكان من المكيل أو الموزون هل يأتي فيه الربا أم لا.
الجهة الثالثة في موارد الاستثناء عن هذه القاعدة.
منها بين الوالد وولده بمعنى أنه يجوز أن يأخذ الفضل كل واحد منهما من الاخر، وإن كان العوضان في المعاملة التي تقع بينهما متحدي الجنس أو في حكمه وكانا من المكيل أو الموزون.
ومنها بين المولى ومملوكه.
ومنها بين الرجل وزوجته.
ومنها بين المسلم والحربي بمعنى أنه يجوز للمسلم أن يأخذ الفضل من الحربي، لا أن يعطيه، وأما غير الحربي سواء كان ذميا أو معاهدا ففيه كلام نتكلم فيه إنشاء الله تعالى، ونسب الخلاف في هذه المسألة إلى المرتضى (1) والأردبيلي (2) قدس سرهما، وقيل برجوع المرتضى عما قال، وأنه وافق المشهور.
وعلى كل حال المدرك في هذا الحكم هو الاخبار وأما الاجماعات المدعاة من الأعاظم في هذا المقام، فمخدوش صغرى وكبرى، لما ذكرنا مرارا من أن الاتفاق مع وجود الروايات ليس من الاجماع المصطلح الذي بنينا في الأصول على حجيته، وأما الصغرى فلوجود المخالف،