صحة البيع وغيره من المعاملات لصحة مثل هذه المعاملة يكون من التمسك بعموم العام أو إطلاق المطلق في الشبهات المصداقية، فالأحوط مراعاة التساوي كيلا أو وزنا في مثل هذه المعاملة إذا كان العوضان من متحدي الجنسين.
المسألة السابعة الأوراق المالية المتعارفة الآن في الأسواق التي عليها مدار المعاملات من أي قسم كانت، وبأي اسم سميت، دينار أو اسكناسا أو نوطا أو ريالا أو ليرة أو غير ذلك حيث إنها ليست من المكيل ولا الموزون، فلا يدخل فيها الربا، وليست معرفا وأمارة على مقدار من الذهب المسكوك أو الفضة المسكوكة، وإن كانت في بعض الأزمنة السابقة كذلك، بل هي بنفسها تكون أموالا بواسطة اعتبارها من الذين بيدهم الاعتبار. فلا يجري عليها أحكام النقدين من لزوم القبض في المجلس إذا وقعت المعاملة بينها بعضها ببعض ولا زكاة فيها ولا يدخل فيها الربا.
المسألة الثامنة إذا لم يكن الشئ من المكيل ولا من الموزون، فيجوز أن يبيع شاة بشاتين أو يبيع شاة ليس في بطنها شئ بالشاة التي حامل وفي بطنها شئ، أو الشاة التي في ضرعها حليب بالتي ليس في ضرعها حليب، كما أنه يجوز بيعها بنفس الحليب والبعير بالبعيرين والثوب بالثوبين وإن كانا من جنس واحد.
وكذلك يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة كذلك أو خالية عنها كما يجوز بيعها بنفس البيضة ويجوز بيع نخلة فيها ثمرة بالتي ليست فيها ثمرة وأيضا بنفس الثمرة وكتاب بكتابين وفرش بفرشين وجميع ما ذكرناه وما لم نذكره من هذا القبيل من بيع واحد باثنين أو أكثر لا مانع فيه من اجل عدم كونه مكيلا أو موزونا، كي يدخل فيه الربا.
المسألة التاسعة لو كان جنس بعضه جيد وبعضه ردئ مثلا كان وزنه من الأرز نصفه من العنبر الغالي قيمته وهو لشخص ونصفه الآخر من صنف آخر رخيص، وكان هذا النصف لشخص آخر فالمالكان باعا المجموع بوزنة من الصنف