أغلب الأشياء لقضاء حوائجهم من الظروف والفرش وأدوات الطبخ من القدور والمكائن التي يطبخون عليها والبسط والابر وأدوات شرب الشاي من السماور والكتلى والغوري والاستكان والمواعين على أنواعها وأقسامها، والكتب العلمية في مختلف العلوم وكتب الأدعية والزيارة وغير ذلك مما يطول إحصائها.
وخلاصة الكلام: ما من شئ له منفعة ويقضى الحاجة في مدة قليلة الا وقد يقع موردا للاستعارة بخلاف الإجارة، فان السيرة العلمية لم تنعقد إلا في المهمات من الحوائج وفيما لم يكن الاحتياج إليها في المدة القليلة بل يكون الاحتياج إليها في مدة معتدة بها فيمكن أن تكون في بعض الموارد صحة الإجارة مشكوكة لعدم قيام سيرة عملية عليها، ولكن صحة العارية تكون معلومة لقيام السيرة عليه، فيستدل بها على صحة الإجارة لأجل هذه القاعدة.
ولكن ليس هناك مورد تكون صحة الإجارة معلومة وصحة العارية مشكوكة في ذلك المورد كي يستدل بالكلية الأخرى على صحة تلك العارية، فلذلك ذكروا الكلية الأولى وأهملوا ذكر الثانية.
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة فنقول أولا: إن هذه القاعدة تجري في إجارة الأعيان بلحاظ منافعها واما في باب الاجراء الأحرار فلا تجري الكلية الثانية لأنه يجوز استيجارهم ولا يجوز اعارتهم لأنهم وان كانوا أعيانا ولهم منافع محللة، ولكن لا يدخلون تحت يد أحد ولا يملكهم أحد وهم وان كانوا يملكون أعمالهم ولكن لا ينطبق على أعمالهم عنوان العارية لان العارية كما قلنا عبارة عن تسليط الغير على عين من أعيان ما يملكه لأجل أن ينتفع بها وفي الاجراء الأحرار لا يمكن ذلك لا من قبل أنفسهم ولا من