قال في النهاية: الرجس القذر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر، وقال في القاموس: والرجس بالكسر القذر، والمأثم، وكل ما استقذر من العمل المؤدي إلى العذاب، والشك والعقاب والغضب. (1) فاستظهار هذا المعنى أي كونه بمعنى النجاسة العينية يحتاج إلى قرينة معينة لها من بين المعاني المذكورة، وليس شئ في البين، بل القرينة على خلافه وهي وحدة السياق.
وذلك لان ظاهر الآية هو أن الرجس خبر إنما في جميع الفقرات لا أنه خبر لخصوص الخمر، ولا شك في أن الميسر والأنصاب والأزلام لا يمكن أن يكون رجسا بهذا المعنى فلابد وأن يكون بمعنى قابلا للحمل على الجميع، وهذا هو المراد بوحدة السياق، والظاهر أن ذلك المعنى الذي هو قابل للحمل على الجمع هو المأثم الذي ذكره في القاموس أو الحرام الذي ذكره في النهاية، والظاهر أنهما واحد وعلى كل حال فلا تكون الآية مربوطة بمحل الكلام.
وأيضا قوله تعالى رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لا يناسب هذا المعنى، لان نجاسة الخمر كنجاسة سائر النجاسات العينية من الأحكام الشرعية وليست عملا للشيطان، نعم شربه رجس أي حرام ومن عمل الشيطان.
فالانصاف أن الاستدلال بهذه الآية على نجاسة الخمر لا مجال له، وإن استدل بها بعض القدماء كابن زهرة في الغنية (2) وقد تقدم عبارته.
الثالث الاخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام وهي العمدة في المقام، وهي على طائفتين