الموجودين في بلاد الاسلام في هذه الأزمان، ولا يجوز اعطائهم.
الجهة الرابعة في بيان الطرق التي يمكن التخلص من الربا بإعمالها فرارا عن الحرام إلى الحلال، ومن الباطل إلى الحق، كما أنه ورد في الصحيح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقلت له أشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ فقال عليه السلام لا بأس بذلك إن أبي كان أجرء على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال. (1) وهناك روايات أخر (2) بهذا المضمون من مدحهم عليهم السلام إعمال الحيل للفرار عن الحرام، وعلى كل حال ذكر الفقهاء أمورا للفرار عن الربا.
منها ما تقدم من ضم ضميمة من غير جنس العوضين إلى أحدهما أو إلى كليهما كي تقع تلك الضميمة مقابل الفضل الذي يأخذ من ذلك الطرف كما كان في مورد السؤال في الصحيح المتقدم، وقد شرحنا هذا الفرع مفصلا فيما تقدم فلا نعيد.
ومنها أن يبيع سلعته من الآخر الذي هو طرفه في المعاملة الربوية بغير جنس سلعته، ثم يشتري بذلك الجنس أي مقدار يريد من جنس سلعته زائدا كان على سلعته بحسب الكمية أو ناقصا عنها أو مساويا لها، فلا يكون رباء في البين، لعدم اتحاد جنس العوضين الذي هو الشرط الأساسي في تحقق الربا.
مثلا لو أراد أن يبدل جنسه الجيد بالردئ من ذلك الجنس مع الاختلاف في