الكلام، وذلك لان ظاهر الكلام هو أن المنفي والمرفوع نفس الموضوع لا حكمه تقديرا أو تجويزا، لعدم احتياج إلى التقدير، وعدم قرينة على التجوز، بل عدم صحة إرادة الحكم من الموضوع لعدم علاقة بينهما.
ويمكن أن يكون المرفوع هاهنا نفس الموضوع حقيقة غاية الأمر لا رفعا تشريعيا لا رفعا تكوينيا، نعم نتيجة الرفع التشريعي هو ارتفاع الحكم، وقد شرحنا هذا المطلب وأوضحناه في حديث الرفع في كتابنا منتهى الأصول (1)، وفي شرح قاعدة لا ضرر في كتابنا: القواعد الفقهية. (2) وخلاصة الكلام أن نفي الربا في عالم التشريع في الموارد المذكورة مرجعه إلى نفي تحريمه، ولكن بلسان نفي موضوعه حقيقة، لا ادعاء في عالم الاعتبار التشريعي، وبعبارة أخرى المنفي هو نفس الربا في محل البحث، ولكن النفي نفي تشريعي، ومعنى النفي التشريعي كونه بمنزلة العدم في نظر الشارع، أي عدم ترتب أثر شرعي عليه.
وبعد ما ظهر لك اعتبار هذه الروايات وحجيتها أما عند القدماء لأجل صحتها على ما هو المصطلح عندهم من صحة جميع ما هو موجود في الكتب المعتبرة كالكتب الأربعة وغيرها مما هو معتبر عندهم، وأما عند المتأخرين فلأجل جبر ضعفها بالاتفاق المذكور، والاجماعات المنقولة عن أعاظم الفقهاء، حتى أن المرتضى (3) قدس سره عدل عن فتواه لأجل ذلك الاجماع، وقد تقدم ذكر هذا المطلب فلا يبقى مجال لما ذهب إليه ابن الجنيد (4) من حرمة الربا حتى في هذه الموارد الأربعة المتقدمة مستندا إلى عمومات الكتاب، إذ بعد الفراغ عن جواز تخصيص عمومات الكتاب وتقييد مطلقاتها بالخبر الواحد الحجة، وبعد الفراغ عن حجية هذه الأخبار لما ذكرنا، فالعمومات تخصص، والمطلقات تقيد.