التنزيل عاما وبلحاظ جميع آثار الزوجية، وإثبات هذا لا يخلو من إشكال.
وأما الاستثناء الرابع أي عدم الربا بين المسلم والحربي ففيه أيضا فروع.
الأول انه يجوز الاخذ منهم ولا يجوز إعطاء الفضل لهم، وذلك لما رواه الصدوق مرسلا وفي الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. (1) ثم إن هذه الرواية على تقدير تسليم ضعفها تكون منجبرة بعمل الأصحاب فلا مانع فيها من حيث حجيتها، نعم يستفاد منها عدم حرمة أخذ الفضل على المسلم لا الحربي، فلا تدل على صحة المعاملة التي وقعت بينهما، لأن جواز اخذ الفضل منهم لازم أعم بالنسبة إلى صحة المعاملة، إذ يمكن أن يكون من جهة عدم احترام مالهم، وإن كانت المعاملة باطلة على حسب العمومات والمطلقات الواردة في باب الربا.
الثاني في أنه هل يجوز الاخذ من الكافر غير الذمي المعاهد أيام المعاهدة أو ممن أعطوا الأمان أيام أمانهم، أم لا.
أقول: الدليل على جواز اخذ الفضل من الحربي إما الاجماع وإما الرواية، أما الاجماع على تقدير ثبوته وحصوله وحجيته في المقام فالقدر المتيقن منه هو ثبوته في غير المعاهد ومن أعطى له الأمان، وأما الرواية فالمناط هو إطلاق قوله عليه السلام وبين أهل حربنا عليهم، وأن لا يكون منصرفا عن المعاهد ومن أعطى له الأمان، فان أطلق فيجوز الاخذ منهم.
هذا مضافا إلى أن قوله صلى الله عليه وآله نأخذ منهم ولا نعطيهم إشارة إلى أنهم ليسوا